"مَسْأَلَةٌ ( ع ) وَالزَّوْجُ بَعْدَ التَّثْلِيثِ يَهْدِمُهَا وَيَهْدِمُ كُلَّ شَرْطٍ تَقَدَّمَ الْبَيْنُونَةَ ، وَلَا يَهْدِمُ دُونَ الثَّلَاثِ وَلَا الشَّرْطَ إلَّا مَعَهَا ، لِمَا سَيَأْتِي ."
"مَسْأَلَةٌ"وَالزَّوْجُ يَهْدِمُ الثَّلَاثَ إجْمَاعًا ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى { حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ } .
( فَرْعٌ ) ( ة ح ك ش ) فَلَا تَحِلُّ بِالْوَطْءِ فِي نِكَاحٍ فَاسِدٍ ، إذْ الْخِطَابُ يَتَنَاوَلُ الصَّحِيحَ عُرْفًا ( ى ش ) بَلْ تَحِلُّ بِهِ لِشَبَهِهِ بِالصَّحِيحِ فِي سُقُوطِ الْحَدِّ وَنَحْوِهِ .
قُلْنَا: الْفَاسِدُ كَعَدَمِهِ إلَّا مَا خَصَّهُ دَلِيلٌ ، وَلَا دَلِيلَ عَلَى التَّحْلِيلِ بِهِ ، وَلَا تَحْلِيلَ بِالْبَاطِلِ إجْمَاعًا ( فَرْعٌ ) ( الْأَكْثَرُ ) وَلَا يَكْفِي الْعَقْدُ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { حَتَّى تَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ } ( يب ) يَكْفِي ، إذْ النِّكَاحُ اسْمٌ لِلْعَقْدِ بِدَلِيلِ { إذَا نَكَحْتُمْ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ } .
قُلْنَا: صَرَفَهُ الْخَبَرُ إلَى الْوَطْءِ ، وَلِإِجْمَاعِ الصَّحَابَةِ أَنَّ الْوَطْءَ مُعْتَبَرٌ .