"مَسْأَلَةٌ"وَالْمُشَارَكَةُ لَيْسَ بِجَمْعٍ فِي التَّحْقِيقِ ، فَجَازَ فِي السَّعَةِ ، وَالْأَفْضَلُ لِلْمُسَافِرِ إنْ كَانَ نَازِلًا فَالتَّقْدِيمُ ، وَإِلَّا فَالتَّأْخِيرُ كَفِعْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ( ي ) فَإِنْ قَدَّمَ نَوَى الْجَمْعَ وَلَوْ عِنْدَ الثَّانِيَةِ وَرَتَّبَ حَتْمًا وَتَابَعَ ، وَلَا يَضُرُّ الْفَصْلُ الْيَسِيرُ فَإِنْ طَالَ مُنِعَ الْجَمْعُ ( هـ قش ) وَلَهُ النَّفَلُ بَيْنَ الْمَجْمُوعَتَيْنِ ( م قش ) يُكْرَهُ كَفِعْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قُلْنَا: سُنَّتُهَا كَبَعْضِهَا ( فَرْعٌ ) فَإِنْ أَخَّرَ فَكَذَلِكَ ( ي عَنْ ط ) إلَّا التَّرْتِيبَ فَيَسْقُطُ .
قُلْت: لَا وَجْهَ لِسُقُوطِهِ .
"مَسْأَلَةٌ" ( خعي جط ح ) وَيَجْمَعُ فِي سَفَرِ الْمَعْصِيَةِ ، كَالْقَصْرِ ( ن قط ش ي ) هُوَ رِفْقٌ فَتَمْنَعُهُ .
قُلْنَا: فَيُمْنَعُ الْفَاسِقُ فِي سَفَرِ الْمُبَاحِ لِفِسْقِهِ .