فهرس الكتاب

الصفحة 6567 من 7915

"مَسْأَلَةٌ هـ وَلِلْحَاكِمِ بَيْعُ مَالَ الْغَائِبِ لِقَضَاءِ دَيْنِهِ ، وَالْإِيفَاءِ مِمَّا يَثْبُتُ لَهُ فِي الْغَيْبَةِ بِالْإِقْرَارِ أَوْ النُّكُولِ لَا بِالْبَيِّنَةِ ، إذْ يَتَكَوَّنُ لِغَيْرِ مُدَّعٍ ، فَإِنْ كَانَ فِي الْبَلَدِ لَمْ يَجُزْ حَتَّى يَحْضُرَ ( ف ) إذَا أَحْضَرَ الطَّالِبُ بَيِّنَتَهُ وَلَمْ يَحْضُرْ الْمَطْلُوبُ ، سُمِعَتْ وَحُكِمَ عَلَيْهِ ."

( فَرْعٌ ) وَلَا يُحْتَاجُ إلَى تَحْلِيفِ الطَّالِبِ مَعَ بَيِّنَتِهِ حِينَئِذٍ ( ش ) بَلْ يُشْتَرَطُ قُلْنَا: لَا دَلِيلَ .

( فَرْعٌ ) وَلَا فَرْقَ بَيْنَ الدَّيْنِ وَغَيْرِهِ فِي الْقَضَاءِ عَلَى الْغَائِبِ ( ك ) بَلْ فِي الدَّيْنِ دُونَ الْعَقَارِ .

قُلْنَا: لَا وَجْهَ لِلْفَرْقِ .

"مَسْأَلَةٌ" ( هـ الْعِرَاقِيُّونَ ) مِنْ ( صش ) وَلَا يُقْضَى عَلَيْهِ بِحَدٍّ ( بِحَدٍّ ) مِنْ ( صش ) بَلْ يُقْضَى .

قُلْنَا: يَجُوزُ دَرْؤُهُ فِي حُضُورِهِ فَيُحْتَاطُ فِيهِ .

"مَسْأَلَةٌ"وَمَتَى حَضَرَ فَلَيْسَ لَهُ إلَّا تَعْرِيفُ الشُّهُودِ ، إذْ قَدْ صَحَّتْ الدَّعْوَى وَالْبَيِّنَةُ فِي غَيْبَتِهِ لِمَا مَرَّ ، وَلَا يَجْرَحُ بَعْدَ الْحُكْمِ إلَّا بِمُجْمَعٍ عَلَيْهِ ، كَمَا مَرَّ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت