"مَسْأَلَةٌ هـ وَلِلْحَاكِمِ بَيْعُ مَالَ الْغَائِبِ لِقَضَاءِ دَيْنِهِ ، وَالْإِيفَاءِ مِمَّا يَثْبُتُ لَهُ فِي الْغَيْبَةِ بِالْإِقْرَارِ أَوْ النُّكُولِ لَا بِالْبَيِّنَةِ ، إذْ يَتَكَوَّنُ لِغَيْرِ مُدَّعٍ ، فَإِنْ كَانَ فِي الْبَلَدِ لَمْ يَجُزْ حَتَّى يَحْضُرَ ( ف ) إذَا أَحْضَرَ الطَّالِبُ بَيِّنَتَهُ وَلَمْ يَحْضُرْ الْمَطْلُوبُ ، سُمِعَتْ وَحُكِمَ عَلَيْهِ ."
( فَرْعٌ ) وَلَا يُحْتَاجُ إلَى تَحْلِيفِ الطَّالِبِ مَعَ بَيِّنَتِهِ حِينَئِذٍ ( ش ) بَلْ يُشْتَرَطُ قُلْنَا: لَا دَلِيلَ .
( فَرْعٌ ) وَلَا فَرْقَ بَيْنَ الدَّيْنِ وَغَيْرِهِ فِي الْقَضَاءِ عَلَى الْغَائِبِ ( ك ) بَلْ فِي الدَّيْنِ دُونَ الْعَقَارِ .
قُلْنَا: لَا وَجْهَ لِلْفَرْقِ .
"مَسْأَلَةٌ" ( هـ الْعِرَاقِيُّونَ ) مِنْ ( صش ) وَلَا يُقْضَى عَلَيْهِ بِحَدٍّ ( بِحَدٍّ ) مِنْ ( صش ) بَلْ يُقْضَى .
قُلْنَا: يَجُوزُ دَرْؤُهُ فِي حُضُورِهِ فَيُحْتَاطُ فِيهِ .
"مَسْأَلَةٌ"وَمَتَى حَضَرَ فَلَيْسَ لَهُ إلَّا تَعْرِيفُ الشُّهُودِ ، إذْ قَدْ صَحَّتْ الدَّعْوَى وَالْبَيِّنَةُ فِي غَيْبَتِهِ لِمَا مَرَّ ، وَلَا يَجْرَحُ بَعْدَ الْحُكْمِ إلَّا بِمُجْمَعٍ عَلَيْهِ ، كَمَا مَرَّ