فهرس الكتاب

الصفحة 4915 من 7915

فَصْلٌ فِي أَحْكَامٍ تَتْبَعُهُ"مَسْأَلَةٌ" ( م ط لش ك ) وَإِذَا انْقَطَعَ مَصْرِفُهُ لَمْ يَعُدْ مِلْكًا لِلْوَاقِفِ ، إذْ قَدْ خَرَجَ عَنْهُ كَالْعِتْقِ ( بَعْضُ أَصْحَابِنَا لش ف ) بَلْ يَعُودُ مِلْكًا لَهُ أَوْ لِوَرَثَتِهِ ، لِبُطْلَانِ وَقَفَيْته بِانْقِطَاعِ مَنْ عَيَّنَ لَهُ ، إذْ هُوَ كَالشَّرْطِ لَنَا مَا مَرَّ ( فَرْعٌ ) ( جط ل ) وَتَعُودُ مَنَافِعُهُ لِلْوَاقِفِ أَوْ وَرَثَتِهِ ، { كَفِعْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فِي وَقْفِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ } ( م ف ) بَلْ لِلْمَصَالِحِ ، إذْ الرَّقَبَةُ مِلْكٌ لِلَّهِ تَعَالَى ، فَتَتْبَعُهَا الْمَنْفَعَةُ قُلْنَا: الْوَاقِفُ وَوَرَثَتُهُ أَخَصُّ ، إذْ خَبَرُ وَقْفِ عَبْدِ اللَّهِ لَمْ يُفَصَّلْ ( ش ) بَلْ إلَى أَقْرَبِ النَّاسِ مِنْ الْوَاقِفِ رَحِمًا ( ابْنُ سُرَيْجٍ ) بَلْ ( جِوَارًا ) قُلْنَا: هُوَ أَخَصُّ مَعَ وُجُودِهِ ( ك ) بَلْ إلَى أَوْلَى النَّاسِ بِالْوَاقِفِ ، وَلَمْ يُفَسِّرْ ، وَلَعَلَّهُ يَعْنِي الْوَارِثَ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت