"مَسْأَلَةٌ" ( ط هـ ) وَيَصِحُّ بَيْعُهُ إلَى مَنْ يَعْتِقُهُ بِرِضَاهُ ، وَإِنْ لَمْ يَفْسَخْ لِشِرَاءِ ( عا ) بَرِيرَةَ لِتَعْتِقَهَا ، وَكَانَتْ مُكَاتَبَةً ، وَلَمْ يَقَعْ فَسْخٌ ( طا خعي م حص ش ) لَا ، إلَّا بَعْدَ فَسْخِهَا ، كَبَيْعِ مَا قَدْ بِيعَ .
قُلْنَا: الْخَبَرُ مَنَعَ الْقِيَاسَ ( عك ) يَصِحُّ وَيَعْتِقُ بِالْأَدَاءِ إلَى الْمُشْتَرِي ، فَإِنْ عَجَزَ اسْتَرَقَّهُ .
قُلْنَا: تَصَرُّفُ السَّيِّدِ مَمْنُوعٌ إلَّا إلَى مَنْ يَعْتِقُهُ لِخَبَرِ بَرِيرَةَ .
( فَرْعٌ ) وَالْوَلَاءُ لِلْمُشْتَرِي وَلَوْ شَرَطَهُ الْبَائِعُ لِنَفْسِهِ ، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { إنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ } .
( فَرْعٌ ) فَإِنْ امْتَنَعَ مِنْ إعْتَاقِهِ بَعْدَ الشِّرَاءِ ، فَقِيلَ يَفْسَخُ الْعَبْدُ الْبَيْعَ وَيَعُودُ لِلْأَوَّلِ مُكَاتَبًا كَمَا كَانَ وَقِيلَ: بَلْ يَعْتِقُ بِإِيفَاءِ الثَّانِي مَا بَقِيَ عَلَيْهِ كَمَا فِي مُكَاتَبٍ لِمُسْلِمٍ أَخَذَهُ حَرْبِيٌّ ، فَإِنَّهُ يَعْتِقُ بِالْوَفَاءِ لِلْآخَرِ .