"مَسْأَلَةٌ"فَإِنْ أَوْقَعَ سِتًّا عَلَى ثَلَاثٍ ، تُثَنَّى عَلَى كُلِّ وَاحِدَةٍ .
فَإِنْ قَالَ: أَرَادَ لَا شَيْءَ عَلَى فُلَانَةَ ، وَلِفُلَانَةَ اثْنَتَانِ ، وَلِفُلَانَةَ وَاحِدَةٌ .
فَأَقْوَالٌ يُقْبَلُ بِكُلِّ حَالٍ لِاحْتِمَالَةِ ، وَلَا ، لِكُلِّ حَالٍ ، إذْ يُخَالِفُ الِاشْتِرَاكَ الْمَنْصُوصَ .
الثَّالِثُ يُقْبَلُ تَوْزِيعُهُ ، لِإِخْرَاجِ إحْدَاهُنَّ ، إذْ التَّخْصِيصُ بِالنِّيَّةِ لَا يَرْفَعُ التَّنْصِيصَ الرَّابِعُ يُقْبَلُ التَّوْزِيعُ وَالْإِخْرَاجُ مَا لَمْ يَتَعَطَّلْنَ جَمِيعًا عَنْ الطَّلَاقِ ( ى ) وَالْأَوَّلُ أَصَحُّ لِاحْتِمَالِهِ .