"مَسْأَلَةٌ" ( هب ح ) ، وَفَسْخُ الْحَاكِمِ لِلْعَقْدِ بِاسْتِحْقَاقِ الْمَبِيعِ رَفْعٌ لِلْعِقْدِ مِنْ أَصْلِهِ ، فَيَرُدُّ فَوَائِدَهُ الْأَصْلِيَّةَ وَالْفَرْعِيَّةَ ( ش ) بَلْ مِنْ حِينِهِ إذْ رَفْعُهُ وَقَعَ بِالِاسْتِحْقَاقِ وَلَا اسْتِحْقَاقَ قَبْلَ الْحُكْمِ .
قُلْت: بَلْ الْحُكْمُ كَاشِفٌ لِتَقَدُّمِ الِاسْتِحْقَاقِ .