فهرس الكتاب

الصفحة 4234 من 7915

"مَسْأَلَةٌ" ( الْأَكْثَرُ ) وَلَا تَبْطُلُ بِالْإِبْطَالِ قَبْلَ الْبَيْعِ ، إذْ هُوَ إسْقَاطٌ لِلْحَقِّ قَبْلَ ثُبُوتِهِ ، فَلَا تَأْثِيرَ لَهُ كَإِبْطَالِ الْأَجْنَبِيِّ ( الْبَتِّيّ ث ) بَلْ تَبْطُلُ لِظَاهِرِ قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { لَا يَحِلُّ لِشَرِيكٍ أَنْ يَبِيعَ حَتَّى يُؤْذِنَ شَرِيكَهُ ، فَإِنْ شَاءَ أَخَذَ وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ } فَصَحَّحَ التَّرْكَ قَبْلَ الْبَيْعِ .

قُلْت: يَعْنِي إنْ شَاءَ شَرَى وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ الشِّرَاءَ ، فَلَا مَدْخَلَ لِلشُّفْعَةِ هُنَا ( ى ) وَالْإِجْمَاعُ عَلَى خِلَافِ ذَلِكَ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت