فهرس الكتاب
الصفحة 3887 من 7915
( فَرْعٌ ) فَلَوْ سَلَّمَ الثَّمَنَ ثُمَّ أَبَقَ الْعَبْدُ قَبْلَ قَبْضِهِ لَمْ يَسْتَرِدَّ الثَّمَنَ ، إذْ قَدْ أُسْقِطَ حَقُّهُ مِنْ حَبْسِهِ لَكِنْ لَهُ الْفَسْخُ بِالْإِبَاقِ ثُمَّ يَطْلُبُ الثَّمَنَ .
حجم الخط: