فهرس الكتاب
الصفحة 5512 من 7915
"مَسْأَلَةٌ" ( ة ح ك ) وَيُجْزِئُ كِسْوَةُ خَمْسَةٍ وَإِطْعَامُ خَمْسَةٍ عَلَى أَنَّ أَحَدَهُمَا قِيمَةُ تَتِمَّةِ الْآخَرِ ( ش ) لَا ، كَنِصْفِ عَبْدٍ وَكِسْوَةِ خَمْسَةٍ .
قُلْنَا: الْعِتْقُ لَا تُجْزِئُ عَنْهُ الْقِيمَةُ وَلَا يَصِحُّ قِيمَةً .
قُلْت: وَتُجْزِئُ عَنْ الْإِطْعَامِ لِمَا مَرَّ ( م ط ) إلَّا دُونَ الْمَنْصُوصِ لِأَجْلِ النَّصِّ ، فَلَا يُجْزِئُ نِصْفُ صَاعٍ مِنْ تَمْرٍ عَنْ غَيْرِهِ .
حجم الخط: