فهرس الكتاب
الصفحة 3289 من 7915
"مَسْأَلَةٌ"، وَإِذَا أَذِنَ السَّيِّدُ لِأَمَتِهِ بِالْمُخَالَعَةِ فَفَعَلَتْ بِالْمُسَمَّى أَوْ بِدُونِهِ صَحَّ فَإِنْ زَادَتْ فَالزِّيَادَةُ فِي ذِمَّتِهَا .
قُلْت: فَإِنْ دَلَّسَتْ فَفِي رَقَبَتِهَا وَيَصِحُّ مِنْ غَيْرِ إذْنِ سَيِّدِهَا بِعِوَضٍ فِي ذِمَّتِهَا ، فَإِنْ عَيَّنَتْ عَيْنًا فَقِيمَةُ تِلْكَ الْعَيْنِ فِي ذِمَّتِهَا .
قُلْت .
حَيْثُ لَا تَدْلِيسَ ، وَإِلَّا فَفِي رَقَبَتِهَا .
حجم الخط: