فهرس الكتاب

الصفحة 6042 من 7915

مَسْأَلَةٌ"فَإِنْ قَالَ: صَالِحْنِي عَلَى مِيرَاثِك فِي هَذَا ، كَانَ إقْرَارًا فَلَا تُسْمَعُ دَعْوَاهُ أَنَّ الْمَيِّتَ وَهَبَهُ لَهُ ."

وَمَنْ قَالَ لِمُدَّعِي الْعَيْنِ خُذْهَا لَمْ يَكُنْ إقْرَارًا .

فَإِنْ قَالَ: رَدَدْتُهُ عَلَيْك ، فَإِقْرَارٌ .

فَإِنْ قَالَ: أَبْرِئْنِي مِنْ مِائَةِ دِرْهَمٍ ، فَإِقْرَارٌ .

إلَّا أَنْ يَقُولَ احْتِيَاطًا ، وَكَذَا اسْتَبْرِئْ لِي مِنْ فُلَانٍ ، فَإِنْ قَالَ لِمَنْ ادَّعَى عَيْنًا عِنْدَهُ: إنَّك أَمَرْت بِبَيْعِهَا لَمْ يَكُنْ إقْرَارًا إلَّا أَنْ يَقُولَ: وَاشْتَرَيْتهَا .

فَإِنْ قَالَ: أَعْطَيْتَنِي كَذَا بِحُكْمِ الْحَاكِمِ ، فَلَيْسَ بِإِقْرَارٍ إلَّا أَنْ يَقُولَ: أَخَذْته بِالْحُكْمِ م وَلَوْ أَقَرَّ أَنَّهُ وَصَّى ثُمَّ رَجَعَ لِئَلَّا يَقْضِيَ الدَّيْنَ لَمْ يُقْبَلْ ؛ لِتَعَلُّقِ حَقِّ الْغُرَمَاءِ ( أَبُو جَعْفَرٍ ) بَلْ يَصِحُّ ، إذْ لَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ أَنَّهُ وَصَّى إلَّا بِبَيِّنَةٍ .

قُلْت وَهُوَ قَوِيٌّ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت