فهرس الكتاب

الصفحة 3011 من 7915

"مَسْأَلَةٌ"وَلَا تَفْوِيضَ مِنْ صَغِيرَةٍ وَمَجْنُونَةٍ ، إذْ لَا حُكْمَ لِإِذْنِهِمَا ، وَلِلسَّيِّدِ التَّفْوِيضُ فِي أَمَتِهِ إذْ الْمَهْرُ إلَيْهِ ، وَيُطَالِبُ بِالْفَرْضِ فَإِنْ بَاعَهَا أَوْ أَعْتَقَهَا قَبْلَهُ فَهُوَ لِلْمُشْتَرِي ، أَوْ لَهَا إذْ لَا يَجِبُ إلَّا بِالْوَطْءِ كَمَا مَرَّ قُلْت: إلَّا أَنْ يَكُونَ قَدْ دَخَلَ قَبْلَ ذَلِكَ فَلِلْبَائِعِ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت