فهرس الكتاب
الصفحة 4247 من 7915
"مَسْأَلَةٌ"وَمَنْ اشْتَرَى شِقْصًا فَأَوْصَى بِهِ لِشَخْصٍ ثُمَّ مَاتَ وَحَضَرَ الشَّفِيعُ فَهُوَ أَوْلَى ، لِتَقَدُّمِ حَقِّهِ عَلَى الْوَصِيَّةِ ، وَالثَّمَنُ لِلْوَرَثَةِ لَا الْمُوصَى لَهُ إذْ لَمْ يُوصِ لَهُ إلَّا بِالْعَيْنِ لَا بِبَدَلِهَا
حجم الخط: