وَمِنْهَا إزَالَةُ سِنٍّ أَوْ شَعْرٍ أَوْ بَشَرٍ أَوْ ظُفْرٍ .
"مَسْأَلَةٌ"فَيَحْرُمُ حَلْقُ الرَّأْسِ إجْمَاعًا ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: { وَلَا تَحْلِقُوا } الْآيَةَ ، وَفِيهِ الْفِدْيَةُ إجْمَاعًا ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى { فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى } الْآيَةَ ( هـ هَا ) وَشَعْرُ الْبَدَنِ كَذَلِكَ ( د ) لَا إذْ لَمْ يَذْكُرْهُ .
قُلْنَا مَقِيسٌ .
وَلَا يَحُكُّ حَتَّى يُزِيلَ شَعْرًا أَوْ جِلْدًا .
"مَسْأَلَةٌ"وَلَا يُزِيلُ عَنْ مُحْرِمٍ غَيْرِهِ إجْمَاعًا ( عم ) ثُمَّ ( هـ شص ) وَلَهُ إزَالَتُهُ مِنْ الْحَلَالِ ، إذْ لَا حُرْمَةَ لَهُ ( حص ) لَا ، كَشَعْرِ نَفْسِهِ .
قُلْنَا لَهُ حُرْمَةٌ .
قَالُوا كَمَا لَا يُزَوِّجُ الْحَلَالَ .
قُلْنَا خَصَّهُ قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ"وَلَا يُزَوِّجُ".
"مَسْأَلَةٌ" ( هـ ) وَفِيمَا يَظْهَرُ أَثَرُهُ لِلْمُخَاطَبِ فِدْيَةٌ وَإِلَّا فَصَدَقَةٌ فَقَطْ: تَمْرَةٌ أَوْ تَمْرَتَانِ أَوْ رَغِيفٌ أَوْ نَحْوُ ذَلِكَ ، إذْ لَا مُخَالَفَةَ يُمْكِنُ تَقْدِيرُ الْعُقُوبَةِ عَلَيْهَا إلَّا مَا ظَهَرَتْ ( ش ) يَفْدِي فِي ثَلَاثِ شَعَرَاتٍ ، وَفِي الشَّعْرَةِ مُدٌّ ، وَفِي الثِّنْتَيْنِ مُدَّانِ ، وَعَنْهُ وَ ( طا ) دِرْهَمٌ فِي الشَّعْرَةِ ، وَفِي الثِّنْتَيْنِ دِرْهَمَانِ .
وَعَنْهُ ثُلُثُ شَاةٍ ، وَفِي الثِّنْتَيْنِ ثُلُثَانِ ، وَعَنْهُ دَمٌ فِي الْقَلِيلِ وَالْكَثِيرِ ( ح ) فِي رُبْعِ الرَّأْسِ ( ف ) فِي أَكْثَرِهِ .
لَنَا مَا مَرَّ فِي الْوُضُوءِ ( بَعْضُ النَّاصِرِيَّةِ ) وَلَا فِدْيَةَ فِي الْعَانَةِ .
قُلْنَا: لَا وَجْهَ لَهُ