"مَسْأَلَةٌ"فَإِنْ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا فِي كُلِّ قُرْءٍ طَلْقَةٌ ، لَمْ يَقَعْ عَلَيْهَا إلَّا فِي الْحَيْضِ ، وَتَتَفَرَّقُ مَعَ تَخَلُّلِ الرَّجْعَةِ ، فَإِنْ قَالَ: ثَلَاثًا بَعْضُهَا لِلسُّنَّةِ ، وَبَعْضُهَا لِلْبِدْعَةِ ، فَلَهُ نِيَّتُهُ فِي تَقْدِيرِ الْبَعْضِ ، وَحَيْثُ لَا نِيَّةَ يَجِبُ التَّنْصِيفُ ، فَتَقَعُ طَلْقَةٌ وَنِصْفٌ لِلْبِدْعَةِ لَكِنْ يُتَمِّمُ اثْنَتَيْنِ وَلَا تَقَعُ لِلسُّنَّةِ ، إذْ وُقُوعُهُ كَالْمَشْرُوطِ بِالتَّنْصِيفِ مَعَ الْإِطْلَاقِ كَلَوْ صَرَّحَ بِهِ ( ني ) بَلْ وَاحِدَةٌ فِي الْحَالِ .
لَنَا: مَا مَرَّ