"مَسْأَلَةٌ" ( م وَتَحْصِيلُهُ ى ) وَلَا شَيْءَ فِي نِصَابٍ مُشْتَرَكٍ لِاعْتِبَارِهِ فِي حَقِّ الْمَالِكِ ( ع تضى ف قش ) بَلْ فِي الْمُعَشَّرِ فَقَطْ ، لِعُمُومِ قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { فِيمَا سَقَتْ السَّمَاءُ الْعُشْرُ } قُلْنَا: مُخَصَّصٌ بِالْقِيَاسِ عَلَى الزَّكَاةِ .
"مَسْأَلَةٌ" ( ق ) وَتَجِبُ وَإِنْ لَمْ يَزِدْ عَلَى الْبَذْرِ الْمُزَكَّى ، إذْ الْحَارِثُ غَيْرُهُ قُلْت: وَكَذَا لَوْ لَمْ يَبْذُرْ أَوْ أَحَصَدَ بَعْدَ حَوْزِهِ مِنْ مُبَاحٍ ، لِعُمُومِ الْأَدِلَّةِ .