"مَسْأَلَةٌ" ( ط ش ) وَإِذَا وَجَبَتْ التَّضْحِيَةُ بِمُعَيَّنٍ ، فَتَعَيَّبَ بِعَوَرٍ أَوْ نَحْوِهِ ، لَمْ يَخْرُجْ عَنْ الْإِجْزَاءِ وَالتَّعَيُّنِ ( ح ) لَا يُجْزِئُ ، إذْ الْوَاجِبُ الْكَامِلَةُ .
قُلْنَا: لَا وُجُوبَ إلَّا فِي الْمُعَيَّنِ ، وَقَدْ اُمْتُثِلَ ( ك ) تُبَدَّلُ الْأُضْحِيَّةُ ، إذْ أُمِرْنَا بِاسْتِشْرَافِهَا ، لَا الْهَدْيُ ، إذْ لَمْ نُؤْمَرْ فِيهِ بِذَلِكَ .
قُلْنَا: { قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ لِلْخُدْرِيِّ وَقَدْ أَصَابَ شَاةً أَوْجَبَهَا عَوَرٌ ضَحِّ بِهَا } وَكَلَوْ أَعْوَرَهَا خَطَأً عِنْدَ الذَّبْحِ ، وَالْجَامِعُ الْحُدُوثُ بَعْدَ الْوُجُوبِ .