فهرس الكتاب
"مَسْأَلَةٌ"قُلْتُ: وَهَدْيُ الْمُتَعَدِّي بِالْإِحْرَامِ عَلَيْهِ كَالْعَبْدِ لَا بِإِذْنٍ ، وَالْمُتَنَفِّلَةِ بَعْدَ نَهْيِ الزَّوْجِ لَا قَبْلَهُ ، إذْ تَمْلِكُ الْإِنْشَاءَ ، لَا الْعَبْدَ ، وَالْمُؤَدِّيَةُ مَا أَوْجَبَتْهُ مَعَ الزَّوْجِ لَا بِإِذْنِهِ كَالْمُنْتَفِلَةِ ، لَا مَا وَجَبَ قَبْلَ النِّكَاحِ ، أَوْ حَجَّةِ الْإِسْلَامِ إلَّا حَيْثُ لَا مَحْرَمَ لَهَا مَعَ عِلْمِهَا التَّحْرِيمَ فَمُتَعَدِّيَةٌ ، وَحَيْثُ لَا تَعَدِّيَ وَلَهُ الْمَنْعُ فَالْهَدْيُ عَلَى النَّاقِضِ لِلْإِحْرَامِ مِنْهُمَا ( ح ) الْهَدْيُ عَلَى الْمُحْرِمِ مُطْلَقًا ( ص ) فِي النَّفْلِ عَلَى الْمَمْنُوعِ ، وَفِي الْفَرْضِ عَلَى النَّاقِضِ .
( فَرْعٌ ) ( هب ) وَيَصِحُّ النَّقْضُ بِالْقَوْلِ كَالْفِعْلِ ، فَنَقَضَتْ إحْرَامَكَ كَالتَّقْبِيلِ أَوْ نَحْوَهُ ، ذَكَرَهُ ابْنُ أَبِي الْفَوَارِسِ .
فَإِنْ قَالَ مَنَعْتُكِ صَارَتْ مُحْصَرَةً فَقَطْ .
قُلْتُ: وَهُوَ قَوِيٌّ