( الرَّابِعُ ) مَا يُؤْخَذُ مِنْ تَاجِرٍ حَرْبِيٍّ أَمَّنَّاهُ ( الزَّكِيَّةُ هب خي ) وَإِنَّمَا يُؤْخَذُ إنْ أَخَذُوا مِنْ تُجَّارِنَا وَحَسَبِ مَا يَأْخُذُونَ ، فَإِنْ الْتَبَسَ أَوَّلًا يُبَلِّغُهُمْ تُجَّارُنَا ، فَالْعُشْرُ لِشَرْطٍ ( 2 ) عَلَيْهِمْ ( ع حص ) وَيُعْتَبَرُ النِّصَابُ ، وَلَا يُكَرَّرُ فِي الْحَوْلِ كَالذِّمِّيِّ ( ش ) إنْ شَرَطَ عَلَيْهِ .
قُلْنَا: لَمْ يَعْتَبِرْهُ ( 2 ) .