فهرس الكتاب
الصفحة 2965 من 7915
"مَسْأَلَةٌ"وَلَا بُدَّ مِنْ الشَّهَادَةِ عَلَى النِّكَاحِ بَعْدَ الْعِتْقِ ( مد ) تَكْفِي الشَّهَادَةُ عَلَى الْعِتْقِ مَعَ شَرْطِ كَوْنِهِ مَهْرًا قُلْنَا: لَمْ يَنْعَقِدْ ، فَلَا تَكْفِي
حجم الخط: