فهرس الكتاب

الصفحة 2965 من 7915

"مَسْأَلَةٌ"وَلَا بُدَّ مِنْ الشَّهَادَةِ عَلَى النِّكَاحِ بَعْدَ الْعِتْقِ ( مد ) تَكْفِي الشَّهَادَةُ عَلَى الْعِتْقِ مَعَ شَرْطِ كَوْنِهِ مَهْرًا قُلْنَا: لَمْ يَنْعَقِدْ ، فَلَا تَكْفِي

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت