مَسْأَلَةٌ:"وَإِذَا أَعْتَقَهَا فِي مَرَضِهِ أَوْ صِحَّتِهِ عَلَى أَنْ يَتَزَوَّجَهَا وَجَعَلَ عِتْقَهَا مَهْرَهَا فَقَبِلَتْ عَتَقَتْ ، وَإِنْ امْتَنَعَتْ مِنْ النِّكَاحِ لَزِمَتْهَا قِيمَتُهَا لَهُ ، إذْ لَمْ يَزُلْ مِلْكُهَا إلَّا بِعِوَضٍ ، فَإِنْ تَعَذَّرَ فَقِيمَةُ الْمُعَوَّضِ كَلَوْ كَاتَبَهَا عَلَى خَمْرٍ ."