فهرس الكتاب

الصفحة 7397 من 7915

مَسْأَلَةٌ:"وَإِذَا أَعْتَقَهَا فِي مَرَضِهِ أَوْ صِحَّتِهِ عَلَى أَنْ يَتَزَوَّجَهَا وَجَعَلَ عِتْقَهَا مَهْرَهَا فَقَبِلَتْ عَتَقَتْ ، وَإِنْ امْتَنَعَتْ مِنْ النِّكَاحِ لَزِمَتْهَا قِيمَتُهَا لَهُ ، إذْ لَمْ يَزُلْ مِلْكُهَا إلَّا بِعِوَضٍ ، فَإِنْ تَعَذَّرَ فَقِيمَةُ الْمُعَوَّضِ كَلَوْ كَاتَبَهَا عَلَى خَمْرٍ ."

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت