بَابٌ وَالْحَضَانَةُ بِفَتْحِ الْحَاءِ وَكَسْرِهَا مِنْ الْحِضْنِ لِضَمِّ الْمَحْضُونِ إلَيْهِ وَفِي الشَّرْعِ حِفْظُ الْمَوْلُودِ وَتَرْبِيَتُهُ هِيَ عَلَى مُنْفِقِ الطِّفْلِ وَدَلِيلُهَا مِنْ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَالْإِجْمَاعِ ظَاهِرٌ فَصْلٌ فِي ثُبُوتِ حَقِّ الْحَضَانَةِ وَمَا تَبْطُلُ بِهِ