"مَسْأَلَةٌ" ( عَلِيٌّ ع ، ز ة ق ) وَنُدِبَ لِمَنْ فِي الْفَضَاءِ اتِّخَاذُ سُتْرَةٍ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ"إذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ"الْخَبَرَ ، وَيَصِحُّ جَعْلُهَا بَعِيرًا لِفِعْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالُوا: وَسُتْرَةُ الْإِمَامِ ، سُتْرَةٌ لِمَنْ وَرَاءَهُ وَيَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا قَدْرُ ذِرَاعٍ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ"فَلْيَدْنُ مِنْهَا"وَإِذْ كَانَ بَيْنَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَبَيْنَ قِبْلَتِهِ مَمَرُّ الشَّاةِ ( ش ) : ثَلَاثَةُ أَذْرُعٍ .
قُلْنَا يُكْرَهُ لِمَا مَرَّ ، وَلِخَبَرِ ابْنِ الْمُنْذِرِ ، وَيَدْنُو فِي الْبُنْيَانِ مِنْ الْجِدَارِ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ رَكَّزَ عُودًا لِفِعْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ لَا دَابَّةً أَوْ امْرَأَةً لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { لَا صَلَاةَ إلَى امْرَأَةٍ } وَيُكْرَهُ اسْتِقْبَالُ .
نَائِمٍ وَمُحْدِثٍ وَمُتَحَدِّثٍ وَمَيِّتٍ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ"لَا صَلَاةَ"الْخَبَرَ وَالنَّارُ وَلَوْ سِرَاجًا لِئَلَّا يَتَشَبَّهَ بِعَبَدَتِهَا ، وَالنَّجَسُ وَلَوْ مُنْخَفِضًا تَنَزُّهًا ، وَالْفَاسِقُ كَذَلِكَ لِوُجُوبِ إبْعَادِهِ وَإِخْسَائِهِ ، وَإِنَّمَا يُكْرَهُ فِي الْقَامَةِ ، لَا فَوْقَهَا ( ط ) قَدْرَ مَا بَيْنَ الْإِمَامِ وَالْمُؤْتَمِّ ، وَقَدْ قُدِّرَ بِالْقَامَةِ مِنْ الْقَدَمَيْنِ ، وَنُدِبَ لِلْمُصَلِّي دَرْءُ الْمَارِّ ، كَفِعْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فِي التَّيْسِ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ عُودًا فَخَطَّ ، ( أَبُو دَاوُد ) كَالْهِلَالِ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ"فَلْيَخُطَّ خَطًّا"وَلْيَكْسِرْ بِحَاجِبِهِ عَنْ السُّتْرَةِ قَلِيلًا لِفِعْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَيُكْرَهُ الْمُرُورُ بَيْنَهُمَا .
لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ"لَوْ يَعْلَمُ الْمَارُّ"الْخَبَرَ ، وَلَهُ مُخَاصَمَتُهُ ، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ"فَإِنْ شَاءَ أَنْ يُخَاصِمَهُ ، فَلْيُخَاصِمْهُ"وَرُوِيَ ،"فَلْيُقَاتِلْهُ"