فهرس الكتاب

الصفحة 4569 من 7915

مَسْأَلَةٌ"وَالرِّبْحُ وَالْخُسْرُ فِيهَا يَتْبَعَانِ التَّقَبُّلَ فَإِنْ شَرَطَ أَحَدُهُمَا أَكْثَرَ لَغَا إذْ الرِّبْحُ بِإِزَاءِ التَّقَبُّلِ لَا غَيْرُ"

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت