فهرس الكتاب
الصفحة 4569 من 7915
مَسْأَلَةٌ"وَالرِّبْحُ وَالْخُسْرُ فِيهَا يَتْبَعَانِ التَّقَبُّلَ فَإِنْ شَرَطَ أَحَدُهُمَا أَكْثَرَ لَغَا إذْ الرِّبْحُ بِإِزَاءِ التَّقَبُّلِ لَا غَيْرُ"
حجم الخط: