"مَسْأَلَةٌ"وَإِذَا انْتَفَعَ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ فِيمَا تُهَايِئَاهُ ثُمَّ تَلِفَ عَيْنُهُ قَبْلَ اسْتِيفَاءِ الْآخَرِ فَلَهُ قِيمَةُ حِصَّتِهِ مِنْ الْمَنْفَعَةِ الَّتِي اسْتَهْلَكَ شَرِيكُهُ ، لَا مِثْلُ تِلْكَ الْمَنْفَعَةِ إذْ لَيْسَ بِمِثْلِيٍّ .