فهرس الكتاب

الصفحة 4592 من 7915

"مَسْأَلَةٌ"وَإِذَا انْتَفَعَ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ فِيمَا تُهَايِئَاهُ ثُمَّ تَلِفَ عَيْنُهُ قَبْلَ اسْتِيفَاءِ الْآخَرِ فَلَهُ قِيمَةُ حِصَّتِهِ مِنْ الْمَنْفَعَةِ الَّتِي اسْتَهْلَكَ شَرِيكُهُ ، لَا مِثْلُ تِلْكَ الْمَنْفَعَةِ إذْ لَيْسَ بِمِثْلِيٍّ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت