فَصْلٌ فِيمَنْ يَصِحَّانِ مِنْهُ وَلَا يَصِحَّانِ مِنْ كَافِرٍ تَصْرِيحًا إجْمَاعًا ، وَفِي كَوْنِهِ إسْلَامًا مِنْهُ ، وَجْهَانِ: أَصَحُّهُمَا إسْلَامٌ إنْ لَمْ يَفْهَمْ مِنْهُ الْحِكَايَةَ ( ي ) وَيَصِحُّ أَذَانُ الْمُجْبَرِ وَنَحْوِهِ عِنْدَ الْمُكَفِّرِ ، قُلْت: فِيهِ نَظَرٌ ، وَقَدْ اخْتَارَ خِلَافَهُ فِيمَا سَيَأْتِي