فَصْلٌ وَيَفْسُدُ بِأَحَدِ ثَلَاثَةِ أُمُورٍ: الْأَوَّلُ الْوَطْءُ وَفِيهِ مَسَائِلُ"مَسْأَلَةٌ:"وَيُفْسِدُهُ الْوَطْءُ فِي قُبُلٍ إجْمَاعًا ، لِمَفْهُومِ قَوْلِهِ ( أُحِلَّ لَكُمْ - ) الْآيَةَ وَسَوَاءٌ أَنْزَلَ أَمْ لَا وَيَفْسُقُ الْعَامِدُ وَتَلْزَمُ التَّوْبَةُ ( الْأَكْثَرُ ) وَيَلْزَمُهُ الْقَضَاءُ ( فر ) لَا ، لَنَا مَا سَيَأْتِي قُلْت: وَالدُّبُرُ كَالْقُبُلِ .
مَسْأَلَةٌ:" ( طا سَعِيدٌ يب خعي ابْنُ عُلَيَّةَ ز هـ ن م تضى أَحْمَدُ صا با سا الزَّكِيَّةُ ) وَلَا كَفَّارَةَ ، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { اسْتَغْفِرْ اللَّهَ وَصُمْ يَوْمًا مَكَانَهُ } وَلَمْ يَذْكُرْهَا ( عق ط ى هَا إمَامِيَّةٌ ) بَلْ تَجِبُ مُطْلَقًا ؛ لِقَوْلِهِ لِمَنْ وَطِئَ { أَعْتِقْ رَقَبَةً } الْخَبَرَ ."
{ مَنْ جَامَعَ فَعَلَيْهِ مَا عَلَى الْمُظَاهِرِ } ، قُلْت: نَدْبًا ، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { كُلْهُ أَنْتَ وَعِيَالَك } وَلَمْ يَأْمُرْهُ بِالْإِخْرَاجِ مَتَى تَمَكَّنَ .
"مَسْأَلَةٌ:" ( م قِينِ ث عي ) وَالْكَفَّارَةُ عَلَى التَّرْتِيبِ لِحَدِيثِ الْأَعْرَابِيِّ ( ق ك ) بَلْ عَلَى التَّخْيِيرِ ، إذْ قَالَ لِآخَرَ { أَعْتِقْ أَوْ أَطْعِمْ أَوْ صُمْ } قُلْنَا: التَّرْتِيبُ فِي الصَّحِيحَيْنِ لَا التَّخْيِيرُ ( بص ) يُعْتِقُ أَوْ يَنْحَرُ بَدَنَةً أَوْ يُطْعِمُ عِشْرِينَ ، إذْ { أَمَرَ بِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ مَنْ جَامَعَ عَمْدًا } قُلْنَا: لَيْسَ فِي الصَّحِيحَيْنِ ( ك ح ابْنُ الْمُنْذِرِ الْإسْفَرايِينِيّ ) وَتَجِبُ عَلَى الْمَرْأَةِ كَالرَّجُلِ لِعُمُومِ قَوْلِهِ { مَنْ أَفْطَرَ } الْخَبَرَ ( قش ) بَلْ عَلَى الرَّجُلِ وَحْدَهُ ، إذْ أَمَرَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يَأْمُرْهَا ، وَفِي كَوْنِهَا عَنْهُ وَحْدَهُ أَوْ عَنْهُمَا وَجْهَانِ: أَصَحُّهُمَا عَنْهُ وَحْدَهُ كَالْمَهْرِ .
لَنَا دُخُولُهَا فِي الْعُمُومِ .
وَلَا شَيْءَ عَلَى الْمُكْرَهَةِ وَإِنْ بَقِيَ لَهَا فِعْلٌ .
"مَسْأَلَةٌ:" ( هب ش ) وَلَا يَسْقُطُ بِهَا الْقَضَاءُ لِقَوْلِهِ { فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ } وَقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { صُمْ يَوْمًا مَكَانَهُ } ( قش )