"مَسْأَلَةٌ"وَمَنْ عَقَدَ أَوْ مَكَّنَ عَالِمًا بِالْعَيْبِ فَلَا فَسْخَ إذْ ذَاكَ رِضَاءُ .
( فَرْعٌ ) فَلَوْ حَدَثَ فِي عُضْوٍ فَرَضِيَ لَمْ يَنْفَسِخْ لِمَا ازْدَادَ فِي ذَلِكَ الْعُضْوِ مِنْ ذَلِكَ الْجِنْسِ لَا فِي عُضْوٍ آخَرَ فَيَنْفَسِخُ ، وَلَا فَسْخَ بِكَوْنِ أَيِّهِمَا عَقِيمًا ، إذْ لَا دَلِيلَ ، وَفِي كَوْنِ فَسْخِ الْعَيْبِ فَوْرِيًّا خِلَافٌ سَيَأْتِي ، وَفَسْخُهُ بِالتَّرَاضِي وَإِلَّا فَبِالْحَاكِمِ إنْ شَاءَ فَسَخَ أَوْ أَمَرَ بِالْفَسْخِ مَنْ سَأَلَهُ .
( فَرْعٌ ) فَإِنْ فَسَخَ بَعْدَ الدُّخُولِ لَمْ يَسْقُطْ الْمَهْرُ ، وَهُوَ الْمُسَمَّى ، فَإِنْ لَمْ يُسَمِّ فَمَهْرُ الْمِثْلِ ، إذْ قَدْ اسْتَوْفَى عِوَضَهُ ، فَإِنْ فَسَخَ قَبْلَ الدُّخُولِ وَالْخَلْوَةِ فَلَا مَهْرَ لِمَا سَيَأْتِي إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى وَكَذَا بَعْدَ الْفَاسِدَة ، فَإِنْ بَعْدَ الصَّحِيحَةِ فَإِنْ فَسَخَتْهُ هِيَ فَلَهَا الْمَهْرُ كَبَعْدِ وَطْئِهَا ، بِدَلِيلِ وُجُوبِ الْعِدَّةِ ( هـ ن ) وَإِنْ فَسَخَهَا هُوَ فَلَا مَهْرَ لِحُصُولِهِ مِنْ جِهَتِهَا فِي الْحُكْمِ ، وَتَسْلِيمُهَا نَفْسَهَا غَيْرُ صَحِيحٍ لِأَجْلِ الْعَيْبِ إذْ مِنْ شَرْطِ التَّخْلِيَةِ صِحَّةُ الْمُسْلَمِ ، فَكَأَنَّ التَّخْلِيَةَ غَيْرُ صَحِيحَةٍ هُنَا ( با ) بَلْ يَلْزَمُ ، إذْ الْخَلْوَةُ كَالْوَطْءِ ، لَنَا مَا سَيَأْتِي