مَسْأَلَةٌ"وَفِي إبْطَالِ مَنِيِّ الرَّجُلِ بِحَيْثُ لَا يَقَعُ مِنْهُ وَلَدٌ دِيَةٌ كَامِلَةٌ قُلْت: إذْ هُوَ إبْطَالُ مَنْفَعَةٍ كَامِلَةٍ كَالشَّلَلِ وَيُخَالِفُ مَنِيَّ الْمَرْأَةِ وَلَبَنًا فَفِيهِمَا حُكُومَةٌ إذْ قَدْ يَطْرَأُ وَيَزُولُ بِخِلَافِهِ مِنْ الرَّجُلِ فَمُسْتَمِرٌّ ، وَإِذْ انْقَطَعَ لَمْ يَرْجِعْ وَفِي انْحِنَاءِ الظَّهْرِ حُكُومَةٌ فَإِنْ كَسَرَ صُلْبَهُ فَذَهَبَ مَنِيُّهُ فَدِيَتَانِ لِاخْتِلَافِ الْمَنْفَعَتَيْنِ وَقِيلَ دِيَةٌ وَاحِدَةٌ كَلَوْ قَطَعَ يَدَيْهِ ثُمَّ قَتَلَهُ"