فَصْلٌ ( هـ قين ) وَالْحُدُودُ إلَى الْأَئِمَّةِ فَقَطْ ( ك ) بَلْ وَإِلَى الْحَرَسِ وَالشُّرَطِ .
لَنَا لَمْ يَسْتَوْفِهَا إلَّا هُوَ ، أَوْ مَنْ أَمَرَهُ .
وَقَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { أَرْبَعَةٌ إلَى الْوُلَاةِ } الْخَبَرَ ، وَنَحْوَهُ ( ح ) لِلْأُمَرَاءِ أَوْ حُكَّامِهِمْ إقَامَتُهَا فِي أَهْلِ الْأَمْصَارِ ، لَا أَهْلِ السَّوَادِ .
قُلْنَا: لَمْ يُفَصِّلْ الدَّلِيلُ .
"مَسْأَلَةٌ" ( هـ ) وَحَدُّ الْعَبْدِ إلَى الْإِمَامِ إنْ كَانَ لِمَا مَرَّ ( ش ) بَلْ إلَى سَيِّدِهِ ، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { أَقِيمُوا الْحُدُودَ عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ } قُلْنَا: حَيْثُ لَا إمَامَ جَمْعًا بَيْنَ الْأَدِلَّةِ أَوْ بِأَمْرِ الْإِمَامِ .
( فَرْعٌ ) ( هـ ) فَإِنْ لَمْ يَكُنْ إمَامٌ ، فَإِلَى السَّيِّدِ ، لِلْخَبَرِ ( جم ) وَلَوْ قَطْعًا ( ل ) يَحُدُّهُ إلَّا الْقَطْعَ فَلَا .
لَنَا الْعُمُومُ .
( فَرْعٌ ) ( الْأَكْثَرُ ) وَالْبَيِّنَةُ إلَى الْحَاكِمِ كَمَا فِي الْحُقُوقِ ( بعصش ) بَلْ إلَى السَّيِّدِ كَالْحَدِّ .
قُلْنَا: يَفْتَقِرُ إلَى الْبَصِيرَةِ وَالتَّمْيِيزِ وَالْوِلَايَةِ ( حص ) هُوَ كَالْحُرِّ فِي الْحَدِّ ، لَنَا مَا مَرَّ .
"مَسْأَلَةٌ" ( هـ حص ) وَإِنَّمَا يُقِيمُهَا الْإِمَامُ حَيْثُ وَقَعَ سَبَبُهَا فِي زَمَنِ وِلَايَتِهِ وَمَكَانِهَا وَإِلَّا سَقَطَتْ بِخِلَافِ الْقِصَاصِ ، إذْ هُوَ حَقٌّ لِآدَمِيٍّ ( م ) بَلْ لَهُ اسْتِيفَاؤُهَا إنْ وَقَعَ سَبَبُهَا فِي زَمَنِ دَعْوَتِهِ أَوْ دَعْوَةِ إمَامٍ قَبْلَهُ ، وَلَوْ فِي غَيْرِ بَلَدِ وِلَايَتِهِ ، لِعُمُومِ الدَّلِيلِ .
قُلْتُ: وَهُوَ قَوِيٌّ كَمَا مَرَّ فِي الزَّكَاةِ .