"مَسْأَلَةٌ" ( أَكْثَرُهُ حص ) وَالْأَوْلَى بِالْإِمَامَةِ الْإِمَامُ وَوَالِيهِ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { لَا يُؤَمُّ الرَّجُلُ فِي سُلْطَانِهِ } وَقَوْلُ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلَامُ"إذَا حَضَرَ الْإِمَامُ الْجِنَازَةَ فَهُوَ أَوْلَى مِنْ أَوْلِيَائِهِ ح ثُمَّ إمَامُ الْمِحْرَابِ أَوْلَى ."
بَلْ أَوْلِيَاؤُهُ لِحُنُوِّهِمْ ( م عَنْ ش ) بَلْ الْوَلِيُّ أَوْلَى مِنْ الْإِمَامِ ، إذْ دُعَاؤُهُ مُجَابٌ لِحُنُوِّهِ ، قُلْنَا: لَا قِيَاسَ مَعَ النَّصِّ ( هـ قين ) فَإِنْ كَانَ لَا إمَامَ فَالْأَقْرَبُ الْأَقْرَبُ الصَّالِحُ مِنْ الْعَصَبَةِ ، إلَّا أَنَّ الْأَبَ أَوْلَى مِنْ الِابْنِ ، ثُمَّ الْجَدَّ لِلْحُنُوِّ ، فَدُعَاؤُهُ مُجَابٌ ك بَلْ الِابْنُ أَوْلَى إذْ لَا يَخْرُجُ عَنْ التَّعْصِيبِ ( هـ ش ) وَلَا وِلَايَةَ لِلزَّوْجِ إذْ هُوَ أَجْنَبِيٌّ ( ع ى عطا حَقّ الشَّعْبِيُّ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ عش ) بَلْ هُوَ أَوْلَى مِنْ الْعَصَبَةِ لِاخْتِلَاطِهِ بِهَا ح لَا وِلَايَةَ لَهُ ، إلَّا أَنَّهُ يُكْرَهُ تَقَدُّمُ ابْنِهِ عَلَيْهِ ، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { لَا يَؤُمُّ الرَّجُلُ أَبَاهُ } الْخَبَرَ .
"مَسْأَلَةٌ" ( هـ ح قش ) وَذُو السَّبَبَيْنِ أَوْلَى مِنْ ذِي السَّبَبِ قش سَوَاءٌ ، لَنَا كَالنِّكَاحِ وَالْمِيرَاثِ .
وَالْحُرُّ أَوْلَى مِنْ الْعَبْدِ ، وَفِي الْعَمِّ الْحُرِّ وَالْأَخِ الْعَبْدِ وَجْهَانِ أَصَحُّهُمَا الْعَمُّ أَوْلَى لِلْحُرِّيَّةِ .
"مَسْأَلَةٌ" ( هب ش ) وَالْقَرِيبُ الْمَمْلُوكُ أَوْلَى مِنْ الْأَجْنَبِيِّ لِمَا مَرَّ .
وَالْأَصَحُّ تَقْدِيمُ الْأَسَنِّ عَلَى الْأَفْقَهِ ، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { إنَّ اللَّهَ يَسْتَحِي أَنْ يَرُدَّ لِلشَّيْخِ دَعْوَةً } وَنَحْوِهِ .
وَأَمَّا صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ فَحَقٌّ لِلَّهِ ، فَيُقَدَّمُ الْأَفْقَهُ لِأَنَّهُ أَعْرَفُ بِحَقِّهِ .
"مَسْأَلَةٌ" ( ى هب هَا ) وَمَنْ عَيَّنَهُ الْمَيِّتُ لَمْ يَكُنْ أَوْلَى كَالنِّكَاحِ ( أَنَسٌ زَيْدُ بْنُ أَرْقَمَ حَقّ مد ) بَلْ يَصِيرُ أَوْلَى لِتَوْلِيَةِ الْمَيِّتِ كَالْوَصِيَّةِ .
قُلْنَا: الصَّلَاةُ عِبَادَةٌ لَا يَصِحُّ التَّوْكِيلُ فِيهَا ك إنْ عَيَّنَ مَنْ يُرْجَى