فهرس الكتاب
الصفحة 4909 من 7915
مَسْأَلَةٌ" ( ى ) فَإِنْ وَقَفَ دَابَّةً عَلَى شَخْصٍ لِيَرْكَبَ لَا غَيْرُ ، صَحَّ وَلَا يَسْتَحِقُّ الصُّوفَ وَالدَّرَّ ، إلَّا مَنْ خَصَّهُ الْوَاقِفُ"
حجم الخط: