وَيَجُوزُ لِلْمُشْتَرَكَيْنِ فِي السِّكَّةِ فَتْحُ الطَّاقَاتِ وَالْأَبْوَابِ وَتَحْوِيلِهَا ، كَمَا أَنَّ لَهُمْ الِاسْتِطْرَاقَ إلَّا إلَى دَاخِلِ الْمُنْسَدَّةِ بِغَيْرِ إذْنِ الدَّاخِلِينَ ، إذْ لَا حَقَّ لِلْخَارِجِ فِيمَا وَرَاءَهُ وَيَجُوزُ فَتْحُ بَابٍ مِنْ سِكَّةٍ إلَى سِكَّةٍ نَافِذَةٍ ، إذْ هِيَ حَقٌّ لِكُلِّ النَّاسِ ، وَكَذَا الْكُوَى""