فهرس الكتاب

الصفحة 6075 من 7915

"مَسْأَلَةٌ" ( م هَبْ ) وَمَنْ أَقَرَّ بِوَارِثٍ لَهُ أَوْ ابْنِ عَمٍّ وَرِثَهُ وَإِنْ لَمْ يَثْبُتْ النَّسَبُ لِمَا مَرَّ إلَّا مَعَ أَشْهَرَ مِنْهُ ، فَالْمِيرَاثُ لِلْأَشْهُرِ .

قُلْت: لَكِنْ يُعْطَى الْمُقَرُّ لَهُ الثُّلُثَ فَمَا دُونُ إنْ اسْتَحَقَّهُ لَوْ صَحَّ نَسَبُهُ وَصِيَّةً لَا مِيرَاثًا .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت