"مَسْأَلَةٌ" ( م هَبْ ) وَمَنْ أَقَرَّ بِوَارِثٍ لَهُ أَوْ ابْنِ عَمٍّ وَرِثَهُ وَإِنْ لَمْ يَثْبُتْ النَّسَبُ لِمَا مَرَّ إلَّا مَعَ أَشْهَرَ مِنْهُ ، فَالْمِيرَاثُ لِلْأَشْهُرِ .
قُلْت: لَكِنْ يُعْطَى الْمُقَرُّ لَهُ الثُّلُثَ فَمَا دُونُ إنْ اسْتَحَقَّهُ لَوْ صَحَّ نَسَبُهُ وَصِيَّةً لَا مِيرَاثًا .