"مَسْأَلَةٌ" ( هَبْ ) وَلَا يُسْرَجُ خَالِيًا ( ص ) يَجُوزُ تَعْظِيمًا ( أَبُو مُضَرَ ) مَنْ نَذَرَهُ فَقَطْ لِلْعُرْفِ فِيهِ قُلْنَا: إضَاعَةُ مَالٍ فَلَا يَجُوزُ مُطْلَقًا قِيلَ: قِيلَ التَّسْرِيجُ مِنْ سِقَاءِ الْمَسْجِدِ إلَى مَنَازِلِهِمْ بِإِذْنِ الْمُتَوَلِّي كَإِنْفَاقِهِمْ قِيلَ فَإِنْ أَفْرَغَ الْمُتَوَلِّي السِّقَاءَ وَأَغْلَقَهُ غَيْرُهُ لَا بِإِذْنِهِ ضَمِنَ ، إذْ هُوَ الْمُتْلِفُ