مَسْأَلَةٌ"وَلَا بِمَا عُلِمَ كَذِبُهُ عَقْلًا كَأَنْ يُقِرَّ بِقَتْلِ رَجُلٍ مَاتَ قَبْلَ مَوْلِدِهِ وَنَحْوُهُ ، قُلْت: أَوْ شَرْعًا كَمَنْ أَقَرَّ بِوَلَدٍ مَشْهُورِ النَّسَبِ لِغَيْرِهِ ( م ) وَدَعْوَى الْوَكِيلِ لَيْسَ بِإِقْرَارٍ لِلْمُوَكِّلِ ، إذْ عَلِمَ أَنَّهُ لَمْ يَقْصِدْهُ ."