"مَسْأَلَةٌ ( هـ ) وَمَنْ بَاعَ بَعْضَ شَيْءٍ فَسَلَّمَ الشَّفِيعَ ثُمَّ بَاعَ جَمِيعَهُ كَانَ عَلَى شُفْعَتِهِ ."
قُلْت: أَرَادَ تَبْقَيْ الشُّفْعَةُ فِي ذَلِكَ الْبَعْضِ الَّذِي لَمْ يُبَعْ أَوَّلًا ( ط ) أَوْ بَاعَ ثُمَّ تَقَايَلَا ثُمَّ بَاعَ أَوْ أَظْهَرَ أَنَّهُ اسْتَثْنَى فَسَلَّمَ فَانْكَشَفَ أَنَّهُ لَمْ يَسْتَثْنِ