فَصْلٌ فِي تَقْدِيرِ الدِّيَةِ وَكَيْفِيَّةِ أَخْذِهَا وَتُؤْخَذُ دِيَةُ الْخَطَإِ فِي ثَلَاثِ سَنَتَيْنِ إجْمَاعًا ، إمَّا أَثْلَاثًا أَوْ ثَلَاثَةَ أَرْبَاعٍ فِي سِنِينَ لِلْإِجْمَاعِ عَلَى أَخْذِهَا فِي الثَّالِثِ وَالْأَقَلُّ يَلْحَقُ بِالْأَكْثَرِ بِالتَّقْدِيمِ وَالتَّأْخِيرِ ، فَيُؤْخَذُ النِّصْفُ أَوْ الثَّلَاثَةُ الْأَرْبَاعِ فِي سَنَتَيْنِ .
( فَرْعٌ ) وَمَنْ لَزِمَتْهُ دِيَاتٌ كَثِيرَةٌ لَمْ تَتَدَاخَلْ إجْمَاعًا لِاخْتِلَافِ الْمُسْتَحَقِّينَ .
( فَرْعٌ ) ( ى ) وَلَا فَرْقَ بَيْنَ دِيَةِ الْخَطَإِ وَالْعَمْدِ وَالطَّرَفِ وَغَيْرِهِ ، وَقِيمَةِ الْعَبْدِ فِي أَنَّهَا تَجِبُ مُؤَجَّلَةً .
( فَرْعٌ ) ( ى حص ) وَتَجِبُ دِيَةُ الْعَمْدِ مُؤَجَّلَةً إذْ هِيَ بَدَلٌ عَنْ نَفْسٍ ، كَدِيَةِ الْخَطَإِ ( شص ) بَلْ حَالَّةٌ لِلتَّغْلِيظِ فِيهِ بِدَلِيلِ الْقِصَاصِ .
قُلْت: وَكَلَامُ أَصْحَابِنَا مُخْتَلِفٌ وَالْأَقْرَبُ قَوْلُ ( ى وَالْحَنَفِيَّةِ )