فهرس الكتاب
مَسْأَلَةٌ:" ( هب ح ش ) وَمَنْ أَوْصَى بِثُلُثِ مَالِهِ وَلَا يَمْلِكُ شَيْئًا ، أُخْرِجَ ثُلُثُ مَا مَلَكَهُ عِنْدَ الْمَوْتِ ، إذْ الْعِبْرَةُ بِحَالِ اسْتِقْرَارِهَا ( ك ل ) إنْ أَوْصَى بِثُلُثِ مَالِهِ وَلَهُ مَالٌ لَا يُعْلَمُ أَنَّهُ يَمْلِكُهُ لَمْ تَصِحَّ وَصِيَّتُهُ فِيهِ قُلْنَا: الْعِبْرَةُ بِالْمِلْكِ ، لَا بِالْعِلْمِ ، ( فَرْعٌ ) ( ط ) فَلَوْ أَوْصَى بِثُلُثِ مَالِهِ فَنَقَصَ ، فَالْعِبْرَةُ بِحَالِ الْمَوْتِ ، وَكَذَا لَوْ تَلِفَ مَالُهُ ثُمَّ اكْتَسَبَ فَالْعِبْرَةُ بِحَالِ الْمَوْتِ ( فَرْعٌ ) فَإِنْ زَادَ فَالْعِبْرَةُ بِالْأَقَلِّ ، إذْ هُوَ الْمُشَارُ إلَيْهِ ، وَالْأَصْلُ الْبَرَاءَةُ وَكَالْإِقْرَارِ وَالنَّذْرِ حَيْثُ الْتَبَسَ قَدْرُهُ ."