"مَسْأَلَةٌ" ( ة حص ) وَمَنْ حَلَفَ مِنْ اللَّبَنِ جُمْلَةً لَمْ يَحْنَثْ ، بِالشِّيرَازِ وَالْأَقِطِ وَالْجُبْنِ ، إذْ لَا يُسَمَّى لَبَنًا ( يه ى ) فَإِنْ عَيَّنَهُ حَنِثَ بِذَلِكَ مِنْهُ ، إذْ الْحُكْمُ لِلْإِشَارَةِ ، وَكَلَا كَلَّمْت هَذَا الشَّابَّ فَكَلَّمَهُ شَيْخًا ( حص ) لَا حِنْثَ فِيهِمَا لِتَغَيُّرِ الصِّفَاتِ .
قُلْنَا: الْإِشَارَةُ أَقْوَى .