بَابُ اخْتِلَافِ الْمُتَبَايِعَيْنِ"مَسْأَلَةٌ" ( ق ) الْقَوْلُ فِي الْعَقْدِ لِمُنْكِرِ وُقُوعِهِ أَوْ فَسْخِهِ إجْمَاعًا إذْ هُوَ الْأَصْلُ ( هق قم ى ش ) وَلِمُنْكِرِ فَسَادِهِ إذْ الظَّاهِرُ مِنْ عُقُودِ الْمُسْلِمِينَ الصِّحَّةُ ( م ) لَا بَلْ يُبَيِّنُ مُدَّعِي الصِّحَّةِ إذْ مُنْكِرُهَا كَمُنْكِرِ الْوُقُوعِ إذْ الْفَاسِدُ غَيْرُ وَاقِعٍ .
قُلْنَا: مَعَ تَصَادُقِهِمَا عَلَى اللَّفْظِ فَالظَّاهِرُ ثُبُوتُ حُكْمِهِ إلَّا لِمَانِعٍ وَالْأَصْلُ عَدَمُهُ ( ع ص بِاَللَّهِ ح ض زَيْدٌ ) إنْ أَنْكَرَ صِحَّتَهُ لِعَدَمِ شَرْطٍ هُوَ رُكْنٌ أَيْ يَبْطُلُ بِهِ الْبَيْعُ قُبِلَ قَوْلُهُ إذْ الْأَصْلُ عَدَمُ وُقُوعِ الشَّرْطِ وَإِلَّا بَيَّنَ إذْ الْأَصْلُ الصِّحَّةُ قُلْنَا: بَعْدَ التَّصَادُقِ عَلَى الْإِيجَابِ وَالْقَبُولِ الظَّاهِرُ كَمَالُ صِفَاتِهِمَا جَرْيًا عَلَى عَادَةِ الْمُسْلِمِينَ .