فهرس الكتاب

الصفحة 5306 من 7915

"مَسْأَلَةٌ" ( يه ) فَإِنْ أَسْلَمَ ذِمِّيٌّ عَلَى يَدِ مُسْلِمٍ لَمْ يَرِثْهُ بِذَلِكَ ، بَلْ لِبَيْتِ الْمَالِ ، إذْ الذِّمَّةُ عَلَيْهِ مِنْ جَمِيعِ الْمُسْلِمِينَ ، فَكَأَنَّهُمْ دَعَوْهُ جَمِيعًا ( ز حص ) بَلْ يَرِثُهُ كَالْحَرْبِيِّ ، لَنَا مَا مَرَّ ( فَرْعٌ ) ( الْعُصَيْفِرِيُّ وَابْنُ مَغْرَفٍ ) ، وَكَذَا مَنْ أَسْلَمَ عَلَى يَدِ الْإِمَامِ لِنِيَابَتِهِ عَنْ الْمُسْلِمِينَ .

( فَرْعٌ ) وَلَا وَلَاءَ لِلصَّبِيِّ وَالْمَرْأَةِ وَالْعَبْدِ ، إذْ الدُّعَاءُ كَالْقِتَالِ ، وَلَا سَهْمَ لَهُمْ فِي الْغَنِيمَةِ ، فَكَذَا الْوَلَاءُ ، وَلَا لِكَافِرٍ ، إذْ لَا تَوَارُثَ بَيْنَ أَهْلِ مِلَّتَيْنِ قِيلَ: وَمَتَى عَتَقَ الْعَبْدُ أَوْ بَلَغَ الصَّبِيُّ ، أَوْ أَفَاقَ الْمَجْنُونُ ثَبَتَ لَهُمْ الْوَلَاءُ لِمَا تَقَدَّمَ مِنْ سَبَبِهِ لِزَوَالِ الْمَانِعِ ، وَفِيهِ نَظَرٌ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت