فهرس الكتاب

الصفحة 7017 من 7915

"مَسْأَلَةٌ" ( ى ش ) وَلَا يُؤْخَذُ كَفٌّ فِيهِ سِتُّ أَصَابِعَ بِكَفٍّ فِيهِ خَمْسٌ وَلَوْ ثَبَتَتْ الزَّائِدَةِ مَعَ أُنْمُلَةِ إحْدَى الْخَمْسِ ، إذْ لَا تَمَاثُلَ ، وَلَهُ قَطْعُ مَا لَيْسَ فِيهِ الزَّائِدَةُ مِنْ الْأَصَابِعِ ، وَحُكُومَةٌ فِي الْبَاقِي ، وَكَذَلِكَ الْخَمْسُ مَعَ الْأَرْبَعِ .

قُلْت: وَالْأَقْرَبُ أَنَّ الْكَفَّ بِالْكَفِّ ، وَإِنْ زَادَتْ أَصَابِعُ أَحَدِهِمَا كَالْأَكْبَرِ بِالْأَصْغَرِ .

وَلَا يَقْتَصُّ مَنْ لَهُ أَرْبَعٌ أَصْلِيَّةٌ وَالْخَامِسَةُ زَائِدَةٌ مِنْ خَمْسَةٍ أَصْلِيَّةٍ لِمَا مَرَّ ، فَيَأْخُذُ أَرْبَعًا أَصْلِيَّةً وَحُكُومَةً فِي الزَّائِدَةِ ، وَلِذِي الْخَمْسِ أَنْ يَأْخُذَ بِهَا ذَاتَ الْأَرْبَعِ ، وَالزَّائِدَةُ حَيْثُ مَحِلُّهَا مَحِلُّ الْأَصَابِعِ وَلَيْسَ أَنَامِلُهَا أَكْبَرَ ، وَإِلَّا فَلَا ، إذْ صَارَا كَالْجِنْسَيْنِ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت