( الثَّالِثُ ) عِنْدَ ( جَابِرٍ ) ثُمَّ ( هـ طا د هـ ث ش مد حَقّ ) أَنْ يُحْرِمَ لِلْعُمْرَةِ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ ، إذْ قَوْله تَعَالَى { فَمَنْ تَمَتَّعَ } الْآيَةَ ، رَدٌّ لِتَحْرِيمِ الْمُشْرِكِينَ إيَّاهَا فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ ، فَتَقْدِيرُهَا: فَمَنْ تَمَتَّعَ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ فَأَوْجَبَ الْهَدْيَ فِيهَا لَا فِي غَيْرِهَا .
وَلَا تَمَتُّعَ إلَّا مَعَ هَدْيٍ ، وَلِلْإِجْمَاعِ عَلَى أَنَّ ذَلِكَ شَرْطٌ ، وَإِنْ اخْتَلَفَ فِي التَّفْصِيلِ ( ح ) يَكْفِي كَوْنُ أَكْثَرِ أَعْمَالِهَا فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ ، إذْ الْأَكْثَرُ كَالْكُلِّ .
قُلْنَا: لَا ، بَعْدَ تَسْلِيمِكُمْ كَوْنَهَا شَرْطًا ، ( بص ابْنُ شُبْرُمَةُ الْحَكَمُ قش ) لَوْ عَقَدَهَا فِي غَيْرِ أَشْهُرِ الْحَجِّ وَفَعَلَهَا فِيهَا كَانَ مُتَمَتِّعًا ، إذْ الْعِبْرَةُ بِالْعَمَلِ .
قُلْنَا: لَمْ يَجْمَعْ النُّسُكَيْنِ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ .