فهرس الكتاب

الصفحة 2554 من 7915

( الثَّالِثُ ) عِنْدَ ( جَابِرٍ ) ثُمَّ ( هـ طا د هـ ث ش مد حَقّ ) أَنْ يُحْرِمَ لِلْعُمْرَةِ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ ، إذْ قَوْله تَعَالَى { فَمَنْ تَمَتَّعَ } الْآيَةَ ، رَدٌّ لِتَحْرِيمِ الْمُشْرِكِينَ إيَّاهَا فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ ، فَتَقْدِيرُهَا: فَمَنْ تَمَتَّعَ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ فَأَوْجَبَ الْهَدْيَ فِيهَا لَا فِي غَيْرِهَا .

وَلَا تَمَتُّعَ إلَّا مَعَ هَدْيٍ ، وَلِلْإِجْمَاعِ عَلَى أَنَّ ذَلِكَ شَرْطٌ ، وَإِنْ اخْتَلَفَ فِي التَّفْصِيلِ ( ح ) يَكْفِي كَوْنُ أَكْثَرِ أَعْمَالِهَا فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ ، إذْ الْأَكْثَرُ كَالْكُلِّ .

قُلْنَا: لَا ، بَعْدَ تَسْلِيمِكُمْ كَوْنَهَا شَرْطًا ، ( بص ابْنُ شُبْرُمَةُ الْحَكَمُ قش ) لَوْ عَقَدَهَا فِي غَيْرِ أَشْهُرِ الْحَجِّ وَفَعَلَهَا فِيهَا كَانَ مُتَمَتِّعًا ، إذْ الْعِبْرَةُ بِالْعَمَلِ .

قُلْنَا: لَمْ يَجْمَعْ النُّسُكَيْنِ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت