فهرس الكتاب
"مَسْأَلَةٌ"فَإِنْ قَتَلَ الْمُشْتَرَكُ عَبْدَيْنِ لِشَخْصَيْنِ ، فَالْقِصَاصُ لَهُمَا ، وَإِنْ تَرَتَّبَ الْقَتْلُ ( ش ) بَلْ لِلْأَوَّلِ ، لَنَا مَا مَرَّ .
وَإِنْ عَفَا أَحَدُهُمَا لَمْ يَقْتُلْهُ الثَّانِي لِئَلَّا يَبْطُلَ حَقُّ الْآخَرِ مِنْ التَّصَرُّفِ فِي الْعَبْدِ ، وَالْفِدَاءُ بَيْنَهُمَا عَلَى حَسَبِ قِيمَةِ عَبْدَيْهِمَا .
فَإِنْ قَتَلَهُ أَحَدُهُمَا قَبْلَ الْعَفْوِ ضَمِنَ قِيمَةَ حِصَّةِ الْآخَرِ ، إذْ صَارَ مَالِكًا الْعَبْدَيْنِ لِمِلْكِهِمَا التَّصَرُّفَ فِي الْعَبْدِ كَالْمَالِكَيْنِ لَهُ بِخِلَافِ الْحُرِّ ، فَإِنْ قَتَلَ أَحَدَهُمَا عَمْدًا وَالْآخَرَ خَطَأً قُتِلَ بِالْعَمْدِ ( ى ) وَلِلْآخَرِ الْقِيمَةُ عَلَى مَالِكِهِ .
قُلْت: بَلْ لَا شَيْءَ ، إذْ لَا يَجِبُ عَلَى الْمَالِكِ أَكْثَرُ مِنْ الرَّقَبَةِ .