"مَسْأَلَةٌ"وَلَا يَتَخَلَّلُ بَيْنَ الْإِيجَابِ وَالْقَبُولِ رُجُوعٌ ، وَلَا مَا يُعَدُّ إعْرَاضًا ، كَسُكُوتٍ طَوِيلٍ ، لَا قَصِيرٍ ، وَلَوْ تَخَلَّلَ زَوَالُ عَقْلِ أَحَدِهِمَا فَأَفَاقَ ثُمَّ أَوْجَبَ أَوْ قَبِلَ لَمْ يَصِحَّ ، بَلْ يُسْتَأْنَفُ .
وَكَذَا لَوْ أُغْمِيَ عَلَى الزَّوْجَةِ وَقَدْ رُوضِيَتْ بَطَلَ إذْنُهَا .
وَإِذَا كَانَ أَحَدُهُمَا وَكِيلًا لَزِمَتْهُ الْإِضَافَةُ ، بِخِلَافِ الْبَيْعِ ، إذْ النِّكَاحُ لَا يُفِيدُ نَقْلَ الْمِلْكِ إلَى الْغَيْرِ ، بِخِلَافِ الْبَيْعِ وَلَا خِيَارَ فِي الزَّوْجَةِ إلَّا لِعَيْبٍ ، إذْ مَوْضُوعُهُ عَلَى الْقَطْعِ .
وَلَا يَنْعَقِدُ بِالْكِنَايَةِ كَالْإِيوَاءِ وَالرَّبْطِ وَالسُّكُونِ ، إذْ يُفْتَقَرُ إلَى النِّيَّةِ ، وَالشَّاهِدُ لَا يَطَّلِعُ عَلَيْهَا .