فهرس الكتاب
الصفحة 6658 من 7915
"مَسْأَلَةٌ"وَإِذَا هَرَبَ الْمَرْجُومُ بِالْبَيِّنَةِ أُتْبِعَ بِالرَّجْمِ حَتَّى يَمُوتَ ، لَا بِالْإِقْرَارِ ، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فِي مَاعِزٍ { هَلَّا خَلَّيْتُمُوهُ } وَلِصِحَّةِ الرُّجُوعِ عَنْ الْإِقْرَارِ ، وَلَا ضَمَانَ ، إذْ لَمْ يُضَمِّنْهُمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ لِاحْتِمَالِ كَوْنِ هَرَبِهِ رُجُوعًا أَوْ غَيْرَهُ .
حجم الخط: