فهرس الكتاب
الصفحة 3293 من 7915
فَصْلٌ فِي أَحْكَامِ الْعِوَضِ"مَسْأَلَةٌ"وَمِنْ شَرْطِهِ أَنْ يَكُونَ مَالًا يَصِحُّ تَمَلُّكُهُ مِثْلِيًّا كَانَ أَمْ قِيَمِيًّا عَيْنًا أَمْ دَيْنًا .
فَلَا يَنْعَقِدُ بِخَمْرٍ أَوْ نَحْوِهِ .
وَيَقَعُ رَجْعِيًّا .
حجم الخط: