"مَسْأَلَةٌ"فَإِنْ الْتَبَسَ يَوْمُ عَرَفَةَ تَحَرَّى وَعَمِلَ بِظَنِّهِ كَلَبْسِ أَوَّلِ رَمَضَانَ وَآخِرِهِ ، وَكَالْقِبْلَةِ ، وَالْأَحْوَطُ وُقُوفُ يَوْمَيْنِ ، فَإِذَا انْكَشَفَ وُقُوفُ الْمُتَحَرِّي فِي الْعَاشِرِ ( ط ش ) فَلَا قَضَاءَ إذْ لَمْ يُؤْمَنْ عَوْدُ الشَّكِّ فَيَلْزَمُ الْحَرَجُ ( ح قص ) بَلْ يَقْضِي وَإِنْ انْكَشَفَ فِي الثَّامِنِ .
( ط قص قش ) يُجْزِئُ لِمَا مَرَّ ، ( ح قص قش ) بَلْ يَقْضِي إذْ الْغَلَطُ نَادِرٌ .
قُلْنَا: لَا يُؤْمَنُ عَوْدُ الشَّكِّ فِي الْقَضَاءِ .
( فَرْعٌ ) حَيْثُ لَا ظَنَّ يَقِفُ يَوْمَيْنِ حَتْمًا لِتُعْلَمَ الْبَرَاءَةُ فَيُفِيضُ فِي الْأَوَّلِ وَيَعْمَلُ بِمُوجِبِهِ ثُمَّ يَعُودُ وَيَعْمَلُ بِمُوجِبِ الثَّانِي فَإِنْ خَالَفَ ظَنَّهُ فَالْعِبْرَةُ بِالِانْتِهَاءِ ، فَإِنْ الْتَبَسَ لَمْ يُجْزِهِ .